وجود مدير سعودي شرط لترخيص الشركات للحجاج الأجانب

وتشترط الوزارة لمنح التراخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول
حددت وزارة الحج والعمرة رسوم وشروط إصدار تراخيص الشركات التي تقدم خدمات لحجاج الخارج لعام 1445هـ.
رسوم منح أو تجديد الترخيص للشركات 100 ألف ريال
وأوضحت الوزارة، في دليل شروط الترخيص لهذه الشركات المعروض على منصة “اطلاع”، أن قيمة رسم منح أو تجديد الترخيص للشركات التي تقدم خدمات لحجاج الخارج تصل إلى 100 ألف ريال.
لمنح التراخيص يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول، وأن تكون الشركة شركة محلية برأس مال سعودي 100%، وألا يقل رأس مال الشركة عن 500,000 ريال لخدمة 10,000 حاج كحد أقصى.
وتضمنت الشروط أن يمثل عدد الحجاج المرخص للشركة لخدمتهم في الرخصة الحد الأقصى الذي يسمح للشركة بالتعاقد على خدمتها، وأن يكون مدير عام الشركة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 سنة أن يكون كبيراً في السن، وأن يكون لديه خبرة سابقة في خدمة الحجاج، مع تقديم ما يثبت ذلك، وأن لا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة.
تقديم ما يثبت عدد الموظفين في سجلات الشركة فيما يتعلق بشروط منح التراخيص
وحددت الوزارة شروطا أخرى منها تقديم ما يثبت عدد الموظفين بسجلات الشركة، وأن لا يكون مدير عام الشركة قد صدر بحقه حكم مسبق…
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد



